أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم تسمية المولود باسم أبيه
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم تسمية المولود باسم أبيه
معلومات عن الفتوى: حكم تسمية المولود باسم أبيه
رقم الفتوى :
4836
عنوان الفتوى :
حكم تسمية المولود باسم أبيه
القسم التابعة له
:
الاستقامة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (5785)
يوجد لدي ولد ابن لي متوفى في حادث سيارة، وهو متزوج على امرأتين، وقد توفي وزوجتيه حوامل، وأنه أوصى قبل وفاته بأن سيكون المولود يسمى باسم أبيه: سرحان بن سرحان، والمتوفى اسمه: سرحان بن محمد علي، وقد حصلنا على صكوك شرعية من محكمة القنفذة بهذا الاسم، ولقد توقفت شهادة المولود في المكتب الصحي بالقنفذة بحجة أنه لا يجوز اسم المولود بوالده. نأمل من الله ثم منكم إفتاءنا عن هذا الموضوع بما فيه أن شهادة المولود متوقفة في المكتب الصحي، وأن عمر الولد يبلغ ثمانية أشهر).
نص الجواب
الحمد لله
يجوز أن يسمى المولود باسم أبيه، كما في السؤال سرحان بن سرحان بن محمد، وكعبدالله بن عبدالله، ولا حرج في ذلك إن شاء الله، سواء كان المسمى عليه حياً وقت التسمية أو ميتاً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرازق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد الحادي عشر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: